الشيخ فاضل اللنكراني

141

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً وطولها طول الفم وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً ، وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منها ( 1 ) . مسألة 3 - لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها ( 2 ) .